فقدان  البعض من الأوراق النقدية رواجها القانوني

فقدان  البعض من الأوراق النقدية رواجها القانوني

بلاغ البنك المركزي :

ليكن في علم العموم أنّه طبقا للأمر عدد 4248 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011  فقدت  الأوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (صنف 2008)  و ثلاثين دينارا (صنف 1997) و عشرين دينارا (صنف 1992) رواجها القانوني و قوّتها الإبرائية ابتداء من غرّة جانفي 2013.

غير أنّه يمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى يوم 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية. و بانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها أعلاه والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي و يدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق