فقدان البعض من الأوراق النقدية رواجها القانوني
فقدان البعض من الأوراق النقدية رواجها القانوني
بلاغ البنك المركزي :
ليكن في علم العموم أنّه طبقا للأمر عدد 4248 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 فقدت الأوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (صنف 2008) و ثلاثين دينارا (صنف 1997) و عشرين دينارا (صنف 1992) رواجها القانوني و قوّتها الإبرائية ابتداء من غرّة جانفي 2013.
غير أنّه يمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى يوم 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية. و بانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها أعلاه والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي و يدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.