اخبار اجتماعيةاخبار سياسية

مجلس النواب يوافق بالاجماع على قانون “من أين لك هذا؟”..التفاصيل

17 جويلية 2018 – مصادقة مجلس نواب الشعب  خلال جلسته العامة  على مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017

المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

المعروف بقانون “من أين لك هذا؟” برمته بموافقة مائة وستة وعشرون نائبا ودون اعتراض واحتفاظ وحيد.

مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

الفصل 1:

يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العامّ.

الفصل 2:

يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح كما يضبط كيفيّة التوقي من حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع

الفصل 3:

يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في الفصل الخامس من هذا القانون وكل شخص طبيعي سواء كان معينا او منتخبا بصفة دائمة او مؤقتة تعهد اليه صلاحيات السلطة العمومية او يعمل لدى الدولة او جماعة محلية او مؤسسة او هيئة او منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل او دون مقابل وكل من له صفة مامور عمومي او من يعينه القضاء للقيام بمامورية قضائية.

كما تخضع الجمعيات والاحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة باي وجه كان للتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الاثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.

الفصل 4:

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

ـ الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.

ـ تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.

ـ الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.

ـ التصريح: التصريح بالمكاسب والمصالح

ـ العون العمومي: الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية

ـ الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.

في التوقي من الاثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح

ـ الفصل الخامس:

 يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم بحسب الحال:

ـ رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه

ـ  رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،

ـ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،

 ـ رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،

ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،

ـ رؤساء الجماعات المحلية،

ـ اعضاء مجالس الجماعات المحلية،

ـ رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،

ـ القضاة،

ـ كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،

ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

ـ محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام،

ـ المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،

ـ مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،

ـ رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،

ـ رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة،

ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة،

ـ المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد،

ـ الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،

ـ كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات.

ـ المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،

ـ أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واعضاء لجان اسناد التراخيص الادارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها.

ـ أعوان قوات الأمن الداخلي الّذين لهم صفة الضابطة العدلية،

ـ رؤساء الهياكل الرياضيّة

ـ أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد،

ـ أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض،

ـ كتبة المحاكم،

ـ الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،

ـ كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.

ـ أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة

ـ مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات،

ـ وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة،

ـ أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا اعلاميا او صحفيا.

ـ رؤساء واعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية او الجهوية او القطاعية.

ـ الامناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح

الفصل 6:

يجب أن يتضمّن التصريح مكاسب الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وأبنائهم القُصّر ومصالحهم داخل وخارج الجمهورية التونسية.

يجب أن يتضمن التصريح وجوبا جزئين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح. يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.

 الفصل 7:

إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة إذا كان أحد الزّوجين فقط مُلزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.

الفصل 8:

يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في أربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها. توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المُحاسبات. تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح. ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة. مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 وذلك وفق انموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 9:

يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من نظير التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك في أجل خمسة عشر يوما مع تقديمهم إلى الهيئة أول تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 10:

على كل شخص خاضع لواجب التصريح تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

الفصل 11:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير. تضبط الهيئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 12:

على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي قبل الانتهاء من الآجال المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون مد الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليها بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك. ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومده بنسخة من وصل الإيداع. تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لتسوية وضعيتهم

الفصل 13:

تتولى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجددوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية.

الفصل 14:

بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح. تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه

الفصل 15:

يتولى قسم مكافحة الفساد بالهيئة وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من 1  إلى 11 من الفصل 5 من هذا القانون.

وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي.

في التوقي من تضارب المصالح

الفصل 17:

يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 و4 وستة و8 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:

– أية وظيفة عمومية أخرى،

– عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة،

– مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل،

– عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة،

– عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة عدى الاشخاص المشار اليهم بالمطة السادسة من الفصل الخامس من هذا القانون

– وظيفة لدى دولة أخرى

الفصل 18:

يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و4 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 19:

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر. ويمنع على الأشخاص المُشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم استشارات ضدّ الدّولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم.

الفصل 20:

مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و5 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. ويُحجّر على باقي الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامّهم، التعاقد بغاية التّجارة مع الهياكل التّابعين.

الفصل 21:

يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد 10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم مطلب الترشح.

الفصل 22:

إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و5 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنه يتعين على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية، مع ضمان المحافظة على الحقوق المُكتسبة للقرين.

الفصل 23:

يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.

الفصل 24:

يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب واعضائه المشاركة في المداولة او اخذ القرار او التصويت سواء في الجلسة العامة للمجلس او في اللجان بخصوص اي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. ولا تعتبر مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهم قطاع او فئة ينتمي اليها. ويجب على عضو مجلس نواب الشعب اذ اعتقد انه في وضعية تضارب مصالح اعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في اخذ القرارات والتصويت. ويجب على رئيس مجلس نواب الشعب اذا اعتقد انه في وضعية تضارب المصالح اعلام مكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة المشاركة في اخذ القرار والتصويت.

الفصل الخامس والعشرون:

يجب على الاعوان  العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح اثناء ممارسة واجباتهم المهنية  اعلام الرئيس المباشر او سلطة الاشراف بحسب الحال ان وجدت ويتعين عليهم الامتناع عن اخذ القرار او المشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح. كما يمكن لأي شخص ان يبادر بتقديم اشعار الى الرئيس المباشر او سلطة الاشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع اليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلب التصويت ويتم في هذه الحالة اعلام المعني بمضمون الاشعار قبل التصويت وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد. ويتعين على سلطة الاشراف او الرئيس المباشر اذا تبين له ان الشخص الراجع اليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

الفصل 26:

تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعية تضارب المصالح تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني، عند الاقتضاء، قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

الفصل 27:

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.

الفصل 28:

يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية او خاصة في الحالات التالية:

ـ الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى امر حكومي بعد اخذ راي الهيئة.

ـ الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضائها ورئيس واعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء واعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامين في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالمطة الاولى من هذا الفصل يتعين على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اعلام الهيكل العمومي الراجعين اليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.

الفصل 29:

تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحد المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة. تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 30:

يعاقب بالسجن مدّة عام و بخطيّة ماليّة من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا ويكون العقاب بالسّجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب.

ـ الفصل 31:

 بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا القانون يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة الى الاشخاص المشار اليهم بالاعداد 1 و2 و3 و4 وخمسة وستة و7 و8 من الفصل الخامس من هذا القانون ويعاقب الاشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 وخمسة وثلاثين وستة وثلاثين وسبعة وثلاثين بالفصل الخامس من هذا القانون في صورة عدم التصريح او تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من الف الى عشرة الاف دينار ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح او تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة الى باقي الاشخاص المنصوص عليهم بالفصل الخامس من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب او المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير وذلك مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة. وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جمع الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 32:

يعاقب بخطية بـ 300 د عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية بـعشرين ألف دينار ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها. وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة خمس سنوات.

الفصل 33:

يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم اخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

الفصل 34:

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.

الفصل 35:

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 36:

يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

الفصل 37: سقط

الفصل 38:

يعاقب بالسّجن مدّة ستّ سنوات وبخطيّة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كلّ مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الاثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

ا لفصل 39:

تتولى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

الفصل 40:

تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 41:

إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل. وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.

الفصل 42:

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

الفصل 43: يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها. ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 44:

يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.

الفصل 45:

لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة. مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به.

الفصل 46:

يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو اخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون. يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع. ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.

الفصل 47:

يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

– المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل،

– نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته،

– حله ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 48: لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالح الجاري بها العمل.

الفصل 49:

إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل الخمسون:

يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة مهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.

الفصل الحادي والخمسون:

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وتنطبق احكام الفصلين 12 و14 من هذا القانون على الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل. تنشر الاوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الاولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 31 من هذا القانون.

الفصل الثاني والخمسون:

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة احكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 افريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العمومين.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق