الصادق بلعيد يتبرأ من دستور قيس سعيد و ينشر المسودة..
رسالة العميد الصادق بلعيد ونسخة من مسودة الدستور المقدمة الى الرئيس قيس سعيد يوم 20 جوان الماضي.
هي مهمة “حق أريد بها باطل”…
أيها المواطنون والمواطنات،
سيكون الشعب التونسي على موعد مع قرار مصيري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهو التصويت على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في إطار استفتاء شعبي.
نحن لا زلنا نأمل أن تدور هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان تتوج بقرار لا لبس فيه من خلال مسار انتخابي صادق ونزيه كما تريد بذلك كل ديمقراطية حقيقية.
وكان قد تقرر رسميا وضع مشروع جديد للبلاد في شهر ماي الفارط، وقد عهد بمهمة إعداده الى لجنة شرفني سيادة رئيس الجمهورية برئاستها وتنسيق أشغالها من خلال مرسوم صدر يوم 23 ماي الفارط، على ان تقدم هذه الهيئة مسودة دستور الى سيادة الرئيس يوم 20 جوان، أي بعد مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع.
رفعنا التحدي رغم قصر المهلة الزمنية ورغم الضغوطات والانتقادات التي انهالت علينا من كل حدب وصوب لقناعتنا بان المساهمة في صياغة نص يليق بشعبنا ضرورية أمام استفتاء ومشروع وطني تبين لنا أن الرئاسة مصممة على المضي فيهما في كل الأحوال –سواء شاركنا فيهما أم لا. وفعلا كانت اللجنة المكونة من ثلة من خيرة أبناء وبنات شعبنا في الموعد حيث قمت بتسليم المشروع المطلوب الى سيادة الرئيس في التاريخ المحدد.
كما سبق وأن بينا في أكثر من مناسبة، فان الهيئة الوطنية المكلفة بهذه العهدة هيكل استشاري بحت دون سلطة قرار، كما صور البعض. وهذا يعني أمرين: أولا ان مهمة الهيئة تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها إلى سيادة الرئيس، أي يوم 20 جوان الفارط؛ وثانيا ان لسيادة رئيس الجمهورية الحق في تقرير مآل هذا المشروع، وهو حق قبلنا به كشرط فرضه علينا المرسوم المحدث للهيئة.
إلا أن لهذا الحق حدودا متداولة ومجمع عليها، أساسها الحرص على ثبات الثقة المتبادلة بين الطرفين، سيادة رئيس الجمهورية من جهة، والهيئة المكلفة من جهة ثانية، وهي بالتزامن التزام الموكول له (أي الهيئة الوطنية الاستشارية) بإطار تلك العهدة، واحترام صاحب المهمة (أي رئيس الجمهورية) جهد الهيئة وتوصياتها من خلال الرجوع إليها والتشاور معها بخصوص التحويرات التي قد يدخلها على المشروع المقترح.
في سائر الأحوال، فان التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما. الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الرائد الرسمي.
من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمتّ بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس. وعليه، فإنني بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء الوطني.
وسعيا منا لإبراز الحقيقة كاملة ولاطلاع الجميع، ارتأيت نشر النص الكامل للمسودة التي عملنا ساعات وأياما طويلة على وضعها والتي أتحمل المسؤولية فيها، ولا غير، أمام الشعب وأمام التاريخ.
وان ما يدفعني الى الصدح بالحقيقة يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة عموما في شأن العهدات الاستشارية ليتعلق بالأصل والى ما نعتبره أخطر بكثير: ذلك أننا نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها. وبما ان الظرف لا يسمح بالإطالة فاني سأكتفي الآن بالإشارة إلى البعض منها:
– طمر وتشويه الهوية التونسية،
– رجوع مريب الى الفصل 80 من دستور2014 حول “الخطر الداهم” يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين؛
– انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية،
– نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا،
– تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين يقض من استقلاليتها،
-غياب البعد الاقتصاد والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسميا.
يدفعنا قصر الوقت الى الاكتفاء بما سبق،على ان نقدم لاحقا دراسة مفصلة لهذا الملف الهام بأكمله، ان شاء الله.
أخيرا وليس آخرا، يطيب لي ان أعبر عن امتناني لكل من ساعدني على انجاز هذه المهمة رغم الصعوبات التي حفت بها، أي لكل أعضاء الهيئة الاستشارية وأعوانها ولكل من استشرتهم، وأن أثمن صدقهم ووطنيتهم وحلمهم بتونس أجمل، وأن أشكرهم على ثقتهم بي شخصيا. وإن نشري لمشروعنا هذا هو كذلك تعبير مني لهم على احترامي المطلق لهم ولجهودهم.
الصادق بلعيد
الرئيس المنسق السابق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة
مشروع دستور
الجمهورية الجديدة
التوطئــة
إن الشعب التونسي،
يعلـــن،
أن هذا الشعب الذي تحرّر من السيطرة الأجنبية ومن الاستبداد بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلف، مصمّم على:
– تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة،
– توثيق عرى الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر،
– تعلّقه بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتح والاعتدال،
– إقامة ديمقراطية تشاركية واجتماعية في إطار دولة القانون أساسها سيادة الشعب واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على مبدإ تفريق السلط،
– التعاون مع شعوب العالم ومساندة المظلومين وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني،
– تعلقه بوحدة المغرب العربي الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والإسلامية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل،
– المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على بيئة سليمة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة،
– التمسك بالعلم والعمل والإبداع،
ويعلــن،
أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتوزيع العادل لثروات البلاد.
نحن الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.
العنوان الأول:
الأسس العامة للدولة
الباب الأول: أسس السياسة التنموية
الفصل 1:تضمن الدولة التكافل الاقتصادي والاجتماعي بين مواطنيها.
يقوم الاقتصاد على التعايش والتنافس بين القطاعات العامة والخاصة والتضامنية.
الفصل 2: يعد النهوض بالاقتصاد الوطني وتحديثه والعمل على ملاءمته مع تطلعات الشعب التونسي ومتطلبات المحيط الاقتصادي الإقليمي والدولي من ركائز السياسة التنموية للبلاد.
الفصل 3: الدولة ضامنة لحرية المبادرة والاستثمار في إطار الصالح العام على أساس أن الحرية هي المبدأ وأن الاستثناءات لا توضع إلا بقانون. ويضمن القانون الحرية التعاقدية بين الأفراد وبين الجماعات في إطار المنافسة الحرة والنزيهة والشفافة.
الفصل 4:تشجع الدولة على التجديد والابتكار وعلى حسن استثمار المعارف والتكنولوجيا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخلق آفاق جديدة للتشغيل.
الفصل 5: تعمل الدولة على تعزيز التطور العلمي والبحث والتدرب والابتكار كمحركات أساسية للتنمية ولاقتصاد معرفي ذي قيمة مضافة عالية، كما تدعم حرية المبادرة والمعاملات في الفضاءات الافتراضية والنفاذ إلى البيانات العمومية عبر الشبكات الرقمية.
الفصل 6:الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
الفصل 7: تتقيد الحكومة بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية وبتغطية المصاريف العادية للدولة في حدود مواردها الذاتية.
الفصل 8: تحدث بقانون هيئة وطنية تسمى “المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والمنافسة” ويضبط القانون تنظيمها وصلاحياتها.
الفصل 9: تسعى الدولة إلى حماية الحقوق السياسية والمدنية للتونسيين غير المقيمين ورعاية مصالحهم وإلى الحفاظ على روابطهم مع الوطن وإلى تعزيز مساهمتهم في تنميته.
الباب الثاني: المبادئ السياسية
الفصل 10: تونس جمهورية ديمقراطية اجتماعية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وحماية الحقوق والحريات والتضامن وعلى علوية الدستور.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
الفصل 11: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء أو عبر عرائض تقدم حسب إجراءات يحددها القانون.
الفصل 12: العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية التونسية.
علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة، يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى”، ويضبط بقانون.
شعار الجهورية التونسية هو “حرية، كرامة، عدالة، نظام”.
الفصل 13:الدستور مؤسس على المشروعية الديمقراطية وهو مصدر الهرم التشريعي، وأحكامه ملزمة للسلط العمومية والخواص.
الفصل 14: تونس جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس النواب حسب الشروط الواردة بالدستور والصّيغ المنصوص عليها في قانون أساسي.
الفصل 15: يعدّ العلم والتعليم والتعلّم المستمر من أركان السياسة التنموية للدولة، وتشجع الدولة على تحديث البرامج التعليمية ورفع مستوى التعليم وتنمية الموارد البشرية.
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله.
يحدث مجلس أعلى للتربية والعلوم والثقافة يضبط القانون صلاحياته وقواعد تنظيمه وتسييره.
الفصل 16: تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.
الفصل 17: الحق النقابي والتعددية النقابية مضمونان. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ويحجر الإضراب على سلك القضاء وعلى قوات الأمن الداخلي والديوانة.
الفصل 18: أداء الضرائب والمساهمة في تحمل التكاليف العامة واجب على كل مواطن وفق نظام جبائي عادل ومنصف، وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضرائب وبمقاومة التهرب والغش الجبائيين.
الفصل 19: تدعم الدولة مبدأ اللامركزية بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة وطبقا لأحكام يضبطها القانون.
الفصل 20: الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. وتسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية والقضائية والأمنية من التوظيف الديني والإيديولوجي والفئوي والحزبي.
الفصل 21: تخضع جميع الوظائف والمهمات السياسية والانتخابية والوظائف العمومية لمبدأ المساءلة حسبما يضبطه القانون.
الفصل 22: على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو عضوية الحكومة أو عضوية مجلس النواب أو أي وظيفة عمومية عليا أن يصرح بمكاسبه قبل مباشرة مهامه وبعدها وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 23: تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
الفصل 24: الجيش الوطني جيش جمهوري، وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام، ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
الخدمة العسكرية واجب وطني وعلى كلّ مواطن حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسـيادتها والدفاع علـى سـلامة التراب الوطني.
الفصل 25: الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وبإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات العامة وفي إطار الحياد التام.
الباب الثالث: الحقوق والحريات
الفصل 26: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. لا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. ويتكفل القضاء بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ولا يجوز لأي تعديل لهذا الدستور أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة.
الفصل 27:المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بدون تمييز.
الفصل28:الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 29:حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والإعلام مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها. تحمي الدولة حرية المعتقد والضمير وتضمن حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لـم تخـلّ بالحريات العامة وبالأمن العام أو بحياد الإدارة.
الفصل 30: تضمن الدولة حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح طبق ما يضبطه القانون.
الفصل31:حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وتسييرها مضمونة. ويلتزم جميعها في أنظمتها الأساسية وفي كل أنشطتها بأحكام الدستور والقوانين.
الفصل 32: تساهم الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية وتنظّم علي أسس ديمقراطيّـة وعلى مبدأ الشفافية المالية، وعليها نبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وأوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند في مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على أي دين أو لغة أو جنس أو جهة، كما تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها وحدود حرياتها ومسؤولياتها.
الفصل33:الحق في الثقافة مضمون، والدولة تحمي حرية الإبداع الثقافي وتثمّن الموروث الثقافي الوطني والكوني. وتلتزم بحماية مقومات الهوية الثقافية الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها مع العمل على الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.
الفصل 34: الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. وتوفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.وتضع الضمانات الكافية لحماية الملكية الفكرية. وتساهم الجمعيات في تمويل هذا المجهود الابتكاري.
الفصل 35: تضمن الدولة الحق في النفاذ الى المعلومة وإلى شبكات الاتصال والتواصل في حدود ما يضبطه القانون.
الفصل 36: حرية الاجتماع والتظاهر مضمونة وتمارس طبق القانون.
الفصل 37: تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى تحقيق تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المجالات. وتعمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
كما تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أنواع العنف ضد المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقات.
الفصل 38:يضمن القانون حقوق الطفل على أبويه. وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل. كما تضمن له الظروف الملائمة لتحقيق الكرامة والصحة والرعاية والتعليم.
الفصل 39: تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. ولكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
الفصل 40: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 41: الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
الفصل 42: العمل حق لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
الفصل 43: تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة والمسكن وسرّية المراسلات وحماية المعطيات الشخصيّة، ولا يجوز المساس بها إلاّ فـي الحـالات التي يضبطها القانون.
الفصل 44: حق الملكية الخاصة مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الفصل 45:لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
الفصل 46: يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن او تسليمه أو تغريبه عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 47: حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 48: لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي ويعلم الموقوف فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون. ولا يتم الاحتفاظ أو الإيقاف إلا بإذن قضائي. ويحجر الاحتفاظ أو الإيقاف التعسفي.
الفصل 49: المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع حقوق الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل 50: العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.
الفصل 51: لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على تدعيم العقوبات البديلة وإعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
العنوان الثاني: الهيكلية الدستورية
الباب الأول- الوظيفة التشريعية
الفصل 52:يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب أو عن طريق الاستفتاء أو عن طريق العرائض.
الفصل 53: مقرّ مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها.وفي الظروف الاستثنائية، يمكن للمجلس عقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 54:ينتخب أعضاء مجلس النــواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 55:يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل وبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي.
الفصل 56:الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
ويؤدي كل أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس”.
الفصل 57:ينتخب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة مجلس النواب تمدّد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات.
الفصل 58:يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للشعب.
الفصل 59:لا يجوز تتبع نائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل المجلس.
الفصل 60:لا يجوز تتبع أو إيقاف نائب طيلة نيابته لتهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويُعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس ذلك. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 61:يمارس مجلس النواب السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية أو الوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
ولمجلس النواب أن يفوّض لمدة محدودة ولغرض معيّن إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس النواب، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.ويتم إعداد مشاريع المراسيم بالتشاور مع الوزير الأول.
يصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
الفصل 62:تتخذ شكل ‘قوانين عادية’ النصوص المتعلقة بـ:
-إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها
-الجنسية والالتزامات المدنية والتجارية والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليهاوكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
– العفو العام
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها
– نظام إصدار العملة والقروض
– التعهدات المالية للدولة
– ضبط الوظائف العليا
– التصريح بالمكاسب
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
– تنظيم المصادقة على المعاهدات
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية
– التعليم والبحث العلمي والثقافة
– الصحة العمومية والبيئة، والتهيئة الترابية والعمرانية، والطاقة
– قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وتتخذ شكل ‘قوانين أساسية’ النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
– الموافقة على المعاهدات
– تنظيم العدالة والقضاء
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات
– المنظمات والهيئات المهنية وتمويلها
– تنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة
– القانون الانتخابي
– التمديد في مدة مجلس النواب وفق أحكام الفصل 57، والتمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 72
– الحريات وحقوق الإنسان
– الأحوال الشخصية، والواجبات الأساسية للمواطنة
– الجماعات العمومية المحلية والجهوية
– تنظيم الهيئات الدستورية
– القانون الأساسي للميزانية.
الفصل 63: يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، وله أن يعرض المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
الفصل 64: تعرض مشاريع قوانين الميزانية على مجلس النواب.يصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق المجلس على مشاريع قوانين الميزانية قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قرارا، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 65:يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.ويجتمع مجلس النواب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 66: ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع وحتى أثناء العطلة. وينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا خاصة للنظر في مشاريع المخططات التنموية ومشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب من بين أعضائه لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.
الفصل 67: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب مراسيم يقع عرضها على مصادقته، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل 68:يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
والمعاهدات الموافق عليها من قبل مجلس النواب والمصادق عليها أعلى من القوانين، وتحدث آثارا قانونية على الأشخاص الطبيعية والمعنوية. ويعلّق مفعولها في حالة تناقضها مع الدستور إلى حين تنقيحه.
تعد المعاهدات نافذة المفعول بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
وتنشر المعاهدات من تاريخ المصادقة عليها.
الفصل 69:تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون. كما تصدر الأحكام المتعلقة بموارد الدولة ومصاريفهاطبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثاني: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الفصل 70: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة تستشار وجوبا من قبل الحكومة أو مجلس النواب في مشاريع القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضبط القانون تركيبته وعلاقته بمجلس النواب.
ويمكن لمجموعة من المواطنين تقديم عريضة للمجلس يضبط القانون إجراءاتها. ويعلم المجلس الحكومة ومجلس النواب بمآل العريضة موضوع الدرس.
الباب الثالث: الوظيفة الرئاسية
الفصل 71:رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والسير العادي للمرافق العمومية وتنفيذ المعاهدات.
الفصل 72:ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسيـــــة انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقـرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدّد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجــدد ترشحه أكثر من مرة واحدة.
ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية وتمديدها بالزيادة.
الفصل 73:الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة.يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل.ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 74:يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة.”
الفصل 75:المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها.وفي الظروف الاستثنائية، يمكنأن يحوّل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 76:رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 77:يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،ويرأس مجلس الوزراء.
الفصل 78:ينهي رئيس الجمهورية مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 79: يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 80:لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد مع مراعاة أحكام الدستور.وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 81:يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليه.
الفصل 82:يختم رئيس الجمهورية القوانين ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه وبناء على قرار المحكمة الدستورية أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 61 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 83:يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة أو كاملها للوزير الأول.
الفصل 84: يتم التداول في مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الترتيبية في مجلس الوزراء.ويقع تأشير الأوامر الترتيبية من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 85:يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول الوظائف العليا المدنية والعسكرية.ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 86:في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
الفصل 87:لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته باستثناء حل مجلس النواب إلى الوزير الأول لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 88: عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه لسلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل الوزير الأول محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة العجز الدائم والوفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرّ الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه ثلاثون يوما وأقصاه ستون يوما.
الفصل 89:في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
الفصل 90:يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
وفي ممارسته المهام الرئاسية الوقتية، لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 86.ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 99.
الفصل 91:يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
الفصل 92: يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس النوّاب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدّستور ويوافق عليها المجلس بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه، وفي هذه الصّورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدّستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلاّ بالعزل. ولا يعفي ذلك من التّتبّعات الجزائيّة عند الاقتضاء. ويترتّب عن الحكم بالعزل فقدان رئيس الجمهورية حقّ التّرشّح لأيّ انتخابات أخرى.
الباب الرابع- الوظيفة الحكـــــــــــــومية
الفصل 93:تضبط الحكومة السياسة العامة للدولة وتسهر على تنفيذها في إطار التوجيهات العامة التي يحدّدها رئيس الجمهورية.
الفصل 94:الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية.
الفصل 95: يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 96: لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي لجانه. ولكل نائب بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
الفصل 97:يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. ويمكن تقديم لائحة لوم معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويقع الاقتراع عليها بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
الفصل 98:يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بالأغلبية المطلقة لأعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.وينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
الفصل 99: يتحمّل أعضاء الحكومة المسؤولية الجزائية المترتبة عن ارتكابهم لجرائم تتعلق بممارسة مهامهم. وتتولى المحكمة العليا البت في الجرائم المذكورة. ويضبط القانون تركيبة وصلاحيات وإجراءات المحكمة العليا.
الباب الخامس- الوظيفة القضـــــــــــــائية
القسم الأول: المبادئ العامــــة
الفصل 100:يضمن القضاء إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
الفصل 101: يشترط في القاضي الكفاءة والتجربة المهنية والحياد والنزاهة في أداء مهامه.
وكل إخلال منه في أداء واجباته موجب للمساءلة.
الفصل 102: تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذها أو تعطيله دون موجب قانوني. ويضبط القانون الإجراءات القضائية والإصلاحات الرّقمية الكفيلة بتحقيق قضاء ناجز وعادل.
الفصل 103: يحجر كل تدخل في سير القضاء. والقاضي محمي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات في أداء مهامه.
الفصل 104: يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية.
الفصل 105: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. وحق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.وييسّر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين واحترام مبدأ المواجهة. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها. تصدر الأحكام معللة ولا يكون التصريح بها إلا في جلسة علنية.
الفصل 106:تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية.
ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
الفصل 107: المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات طبقا للقانون.
يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
القسم الثاني: الضمانات الأساسية للقضاة
الفصل 108: يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى “القضاة السامون” بأمر رئاسي بالتشاور مع الوزير الأول وبناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
الفصل 109: لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 110: يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه. وفي حالة التلبس بجريمة، يتم إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. وترفع الحصانة في آجال معقولة ودون تعطيل لسير العدالة ويضبط القانون الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
القسم الثالث: التنظيم القضائي
الفرع الأول: المحاكم
الفصل 111: يتكون القضاء من قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي.
الفصل 112:يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.
يمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة وطبق شروط وإجراءات يضبطها القانون.
تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
الفصل 113: يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
الفصل 114: يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة التصرّف في المال العام وتزجر الأخطاء المتعلقة به وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتساعد مجلس النواب والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 115: يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس ممثلة للأقضية الثلاثة المذكورة في الفرع الأول من هذا القسم.
ويتركب كل مجلس من المجالس الثلاثة في أغلبيته من قضاة منتخبين وقضاة بالصفة، وفي بقية أعضائه من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص.
ويضبط القانون اختصاص كل مجلس من المجالس الممثلة للأقضية الثلاثة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
الفصل 116: يسهر كل مجلس على حسن سير القضاء المعني به واحترام استقلاليته وعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة المنتمين إليه ويبت في مسارهم المهني وفي تأديبهم.
ويقترح كل مجلس الإصلاحات الضرورية لتحسين جودة القضاء وحسن تنظيمه وتسييره، كما تحال عليه وجوبا مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء لإبداء الرأي في شأنها.
الفصل 117: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب.
الفصل 118: يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن ينعقد في جلسة عامة، ويضبط القانون الحالات التي تنعقد فيها الجلسة العامة وقواعد تنظيمها وتسييرها.
الباب السادس- المحكمة الدستورية
الفصل 119:المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من تسعة أعضاء، جميعهم من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون والقضاة السامين والمحامين لدى التعقيب.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة أعضاء. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها سبع سنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبه.
الفصل 120:يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى باستثناء مهام التدريس والبحث.
الفصل 121: تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس النواب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم ردّه من قبل رئيس الجمهورية،
– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب طبقا للشروط التي يحددها الدستور،
– مشاريع القوانين التي يقرّر رئيس الجمهورية عرضها على الاستفتاء،
– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد المتقاضين في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون،
– النظام الداخلي لمجلس النواب،
كما تتولى المهام الاستشارية وغيرها من المهام المسندة إليها بمقتضى الدستور.
الفصل 122:تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 123:يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس النواب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
الفصل 124:عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به وذلك انطلاقا من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو في تاريخ آخر تضبطه.
الفصل 125:يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
الباب السابع- الهيئات الدستورية المستقلة
الفصل 126:يهدف إحداث الهيئات الدستورية المستقلة إلى دعم الديمقراطية. تتمتع الهيئات الدستورية المستقلة بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.
الفصل 127: تدير الهيئات الدستورية المستقلة مجالس تتكون من مختصين وناشطين في مجال اختصاصها. يحدد القانون نظام تعيين أعضاء مجالس الهيئات الدستورية المستقلة وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وتسييرها.
الفصل 128:تضبط قائمة الهيئات الدستورية المستقلة كالتالي: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الاتصال السمعي البصري، هيئة حقوق الإنسان.
الباب الثامن- التنظيم الترابي
الفصل 129:تجسّد الجماعات العمومية الترابية مبدأ اللاّمركزية الترابية. وتتكون من بلديات وجهات يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية طبقا لتقسيم ترابي يضبطه القانون. ويمكن أن تحدث بقانون أصناف أخرى من الجماعات العمومية الترابية.
تمثل كل جهة وحدة ترابية متجانسة ومتكاملة تضم أكثر من ولاية واحدة. وتعتبر كل جهة قطبا تنمويًّا يهدف إلى تحقيق العدالة الترابية والتنموية بين الجهات.
الفصل 130: تتمتع الجماعات العمومية الترابية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعمل وفقا لمبدأ التدبير الحرّ في إطار وحدة الدولة، ولها حرية التصرّف في مواردها طبقا لقواعد التصرف الرشيد. وتمارس سلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات العمومية الترابية.
الفصل 131:تدير الجماعات العمومية المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما، مباشرًا ونزيهًا. ويضمن القانون الانتخابي تمثيلية المرأة والشباب في المجالس المحلية المنتخبة.
الفصل 132: تتمتع الجماعات العمومية الترابية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية.
ويمكن أن تتمتع بصلاحيات منقولة إليها من السلطة المركزية.
ولها أن تشجع مساهمة المواطنين في إعداد برامج التنمية المحلية والجهوية.
الفصل 133: للجماعات العمومية الترابية موارد ذاتية. وللسلطة المركزية رصد موارد إضافية لفائدتها تكون متلائمة مع صلاحياتها. ويضبط القانون النظام المالي للجماعات العمومية الترابية وآليات الرقابة المالية على أعمالها.
الفصل 134: تسعى الدولة إلى تحقيق التكافئ بين موارد الجماعات العمومية الترابية وتكاليف المهام المسندة إليها.
الفصل 135:تخضع الجماعات العمومية الترابية إلى رقابة الدولة طبقا لشروط وإجراءات يضبطها القانون.
الفصل 136:للجماعات العمومية الترابية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج ذات مصلحة مشتركة. كما يمكنها إبرام اتفاقيات شراكة خارجية في إطار التعاون اللامركزي، طبقا لشروط يضبطها القانون.
الباب التاسع- تعديـــــــل الدستـــور
الفصل 137:لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
الفصل 138: كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.ينظر مجلس النواب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
الباب العاشر- الأحكام الختامية
الفصل 139:تنشر الموافقة على هذا الدستور على إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن نتائج الاستفتاء أفضت إلى موافقة الشعب بأغلبية الأصوات المصرح بها.
الفصل 140:في أجل أسبوع من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الاستفتاء طبق الفصل السابق يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يتولى خلالها رئيس الجمهورية ختم الدستور الجديد ويأذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 141:مع مراعاة الأحكام الواردة في الأحكام الانتقالية، يدخل هذا الدستور حيّز النفاذ من تاريخ نشره.
الباب الحادي عشر- الأحكام الانتقالية
الفصل 142:يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 باستثناء الفصول 1و2و3و4و5و15و20و22 وبالأمر عدد 309 لسنة 2022المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بحل مجلس نواب الشعب إلى حين شروع مجلس النواب المنتخب في ممارسة اختصاصاته.
– يواصل رئيس الجمهورية ممارسة الوظيفة التشريعية بواسطة المراسيم التي تصدر في المواد المخصصة بهذا الدستور لمجال القوانين. ولا يجوز عند سن المراسيم النيل من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتخضع المراسيم إلى الرقابة على دستوريتها أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
– يتواصل العمل بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 والمؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في واحد جوان 2022 إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات القادمة لمجلس النواب،
– يتواصل تطبيق النصوص القانونيةالمتعلقة بالجماعات المحلية إلى حين صدور القوانين المحال إليها في هذا الدستور،
– يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات القادمة لمجلس النواب إرساء المحكمة الدستورية المنصوص عليها بهذا الدستور،
– إلى حين إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بهذا الدستور تواصل الهيئة العليا المستقلة الحالية القيام بمهامها طبقا للقوانين السارية المفعول والنصوص المنقحة والمتممة لها بما فيها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 افريل 2022 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في واحد جوان 2022،
– إلى حين إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في هذا الدستور تواصل هيئة الاتصال السمعي البصري الحالية القيام بمهامها طبقا للقوانين السارية المفعول.
– يتواصل العمل بالنصوص القانونية المتعلقة بالمحاكم العسكرية إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع الفصل 107.