الفخفاخ..امكانية سحب قانون التفويض للحكومة في إصدار مراسيم
بعد ان صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على النسخة النهائية لمشروع قانون التفويض للحكومة في إصدار مراسيم، وذلك لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
أفادت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب نسرين العماري، مساء اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020، ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اعلم رئيس البرلمان راشد العنوشي بعدم رضاه عن التقرير النهائي للجنة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتفويض له لاصدار مراسيم.
وبينت العماري امكانية سحب الفخفاخ لمشروع القانون، مشيرة إلى أن مكتب المجلس قرر عقد اجتماع للجنة التوافقات صباح الغد الخميس للتداول في هذه المسألة
فيما يلي نص مشروع القانون الذي يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
الفصل الأول:
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:
أولا: الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى:
– الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا،
– تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا،
– تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،
– تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لازمة فيروس كورونا على ان لا يتجاوز سقف هذا التدخل نسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،
ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:
– إقرار احكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم،
– تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور،
– تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال،
ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي: ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:
– ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به،
– مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات،
– حماية البيئـــــــة ،
رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:
– اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،
– إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،
– إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.
الفصل 2:
تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل خمسة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
وتُعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.
تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.
الفصل 3:
يُمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
الفصل 4:
تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب الى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.
الفصل 5:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.