مجلس نواب الشعب :المصادقة على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح..هؤلاء هم المعنيون
تمت اليوم المصادقة على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح
نص القانون:
يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما
من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم بحسب الحال:
ـ رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه
ـ رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
ـ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
ـ رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
ـ رؤساء الجماعات المحلية،
ـ اعضاء مجالس الجماعات المحلية،
ـ رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
ـ القضاة،
ـ كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام،
ـ المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،
ـ مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
ـ رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
ـ رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،
ـ المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة،
ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة،
ـ المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد،
ـ الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،
ـ كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات.
ـ المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
ـ أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واعضاء لجان اسناد التراخيص الادارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها.
ـ أعوان قوات الأمن الداخلي الّذين لهم صفة الضابطة العدلية،
ـ رؤساء الهياكل الرياضيّة
ـ أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد،
ـ أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض،
ـ كتبة المحاكم،
ـ الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
ـ كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
ـ أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
ـ مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات،
ـ وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة،
ـ أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا اعلاميا او صحفيا.
ـ رؤساء واعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية او الجهوية او القطاعية.
ـ الامناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.