مجلس وزاري لتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.

اشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.


الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017

شروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد”،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حدد السقف الأدنى للضمان البنكي المشار إليه بالفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المشار إليه أعلاه بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية.
الفصل 2 ـ يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف الشروط التالية :
ـ أن يكون حاملا للجنسية التونسية،
ـ أن يكون نقي السوابق العدلية،
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بالتفليس،
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية،
ـ أن يكون متحصلا على شهادة جامعية لا تقل عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها في اختصاص مرتبط بالميدان المالي،
ـ أن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
يدلي المترشح عند تقديم مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 3 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى