مشروع قانون أساسي لتغيير نظام الاقتراع…التفاصيل

نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، تفاصيل مشروع قانون أساسي أعدّه كل من الأساتذة أمين محفوظ وحسين الديماسي والصادق بلعيد يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
ويتعلق مشروع القانون بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017.
-الفصل 1: يتعلق هذا القانون الأساسي بتحديد نظام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وبتنقيح وتعديل ما جاء في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، ويقع العمل بهذه الاحكام ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
الفصل 2: تنسحب أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتهلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، على الانتخابات التشريعية باستثناء الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 3: تقدم الترشحات للانتخابات التشريعية في قائمات مكونة من مترشحين على أساس التناصف بين الرجال والنساء ويكون مطلب الترشح ممضى من طرف كلا المترشحين.
الفصل 4: يمكن أن تكون القائمة المترشحة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة.
الفصل 5: على كل قائمة تقديم قائمتين تكميليتين لمعوضين أربعة، تكون مكونة عل أساس التناصف بين الرجال والنساء وعليها إعلام الهيئة بتلك القائمة عند الترشح.
الفصل 6: تضاف إلى الفصل 32 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات فقرة رابعة جديدة نصّها ”انسحاب أي من العضوين في القائمات المترشحة يترتّب عنه آليا سقوط تلك القائمة”.
الفصل 7: يجرى الاقتراع في دورتين.
الفصل 8: يجرى التصويت على القائمات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه، يختار فيه الناخب، من دون تغيير أو شطب، إحدى القائمات المترشحة؛ وتعتبر البطاقات الانتخابية المخالفة لهذه الأحكام لاغية.
الفصل 9: في الدورة الأولى، تعتبر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها فائزة بالمقعدين.
الفصل 10: في صورة عدم حصول أية قائمة على على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
تتقدم للدورة الثانية القائمتان المحرزتان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وتفوز بالمقعدين القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
إذا تساوى التصويت بين قائمتين، يتم تغليب القائمة التي يكون من بينها المترشح الأصغر سنا.
الفصل 11: عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمثله من قائمة المعوضين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس؛ وفي صورة استنفاد قائمة المعوضين يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور.
الفصل 12: ينقح الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على النحو التالي:
”يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة ويضبط عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب بقانون يصدر ستة أشهر على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية”.
الفصل 13: حدد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وخمسين مقعدا (150) وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بسبعة وستين (67) دائرة على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة، ويكون عدد المقاعد لكل دائرة إثنان.
الفصل 14: حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب الوطني بمائة وأربعين مقعدا (140) توزع على أربع وستين (64) دائرة، وحدد عدد المقاعد بالنسبة للتونسيين في الخارج بستة (6) مقاعد توزع على ثلاث (3) دوائر انتخابية، ويقع ضبط حدود كل من الصنفين من الدوائر الانتخابية بموجب أمر حكومي.
الفصل 15: تعمل الدولة على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية، وكذلك على الترشح فيها؛ لهذا الغرض، يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون تحدد فيه تلك التشجيعات وكيفية توزيعها على مستحقيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق