صدور امر بالرائد الرسمي يخص تكوين وانتداب الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على الماجيستير المهني في علوم التربية دورة 2017

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 616 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جويلية 2018 يتعلق بضبط أحكام خاصة بتكوين وانتداب الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على الماجيستير المهني في علوم التربية (دورة 2017).

وفي الآتي نص الأمر الحكومي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام الخاصة بتكوين وانتداب الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على الماجيستير المهني في علوم التربية (دورة 2017).

الفصل 2 ـ خلافا لأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه والفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه يتم ابتداء من 15 سبتمبر 2019 انتداب الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجيستير المهني في علوم التربية (دورة 2017) في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية متربص سنة أولى بعد قضاء فترة تأهيل يتم تنظيمها من قبل الإدارة تخصص لإعدادهم مهنيا وبيداغوجيا للقيام بالتدريس في مؤسسات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.

الفصل 3 ـ يضبط نظام التأهيل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه كما يلي:

ـ فترة أولى تدوم ثلاثة (3) أشهر وتخصص للتكوين النظري بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر ابتداء من شهر أفريل 2018.
ـ فترة ثانية تدوم تسعة (9) أشهر من 15 سبتمبر 2018 إلى 30 جوان 2019 وتخصص للقيام بأنشطة تطبيقية بالمؤسسات التربوية تحت إشراف متفقد المادة وفقا للصيغ التالية:
ـ حضور الدروس مع أستاذ المادة،
ـ إنجاز درس بمساعدة أستاذ القسم،
ـ القيام بالتدريس لفترات ظرفية.

الفصل 4 ـ يتمتع المشاركون في الفترة الثانية المخصصة للتكوين التطبيقي بمنحة شهرية خام قدرها 400 دينار تخضع للحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 5 ـ ينتفع المشاركون في الفترة المخصصة للتكوين النظري بخدمات المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر وبخدمات المطاعم المدرسية.

الفصل 6 ـ يلتزم المشاركون في مرحلتي التأهيل باحترام الواجبات المحمولة على الموظف العمومي والأنظمة الداخلية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر وللمؤسسات التربوية.

الفصل 7 ـ يلتزم المشاركون في فترة التأهيل بالحضور 12 ساعة على الأقل في الأسبوع وبحضور أيام التكوين البيداغوجي ويلتزمون خلال فترة التكوين التطبيقي بإنجاز عدد ساعات التدريس المكلفين بها.

الفصل 8 ـ يتم إمضاء عقد مع المشاركين في فترة التأهيل التطبيقي يمنحهم صفة الأعوان المتعاقدين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وينتفعون خلال هذه الفترة بالتغطية الاجتماعية.

الفصل 9 ـ عند نهاية فترة التأهيل بمرحلتيها، يتم ترتيب المشاركين تفاضليا في كل مادة باعتماد نتائج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجيستير المهني لعلوم التربية (دورة 2017) والعدد الذي يسنده المتفقد البيداغوجي إثر فترة التكوين التطبيقي ويعتمد هذا الترتيب في اختيار مراكز العمل.

الفصل 10 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق