اخبار اقتصاديةاخبار سياسية

ضريبة بـ300 مليم عند تجاوز قيمة الشراءات من المساحات التجارية الكبرى ال 50 دينارا..في مشروع قانون المالية لسنة 2022..

سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 فرض ضريبة بـ300 مليم على ايصالات الشراء  tickets de caisse التي تتجاوز قيمتها الـ  50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الاجنحة وتخصيص منحة بقيمة  200 دينار شهريًا لمدة أقصاها 6 أشهر لمن احيلوا على البطالة الفنية  في قطاع النزل. 

كذلك وحسب المشروع سيتم الترفيع في الغرامات من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنعين، وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا، فضلا عن استحواذ الدولة التونسية للودائع المصرفية وحسابات الادخار غير المطالب بها من قبل أصحابها منذ مدة تفوق الـ 15 سنة..

—————————————-

نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2022

يندرج مشروع قانون المالية لسنة  2022في إطار مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي و رقمنة  الإدارة وتحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.

ويتضمن مشروع القانون علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ترمي إلى:

  1. مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار،
  • مواصلة الإصلاح الجبائي و رقمنة الإدارة،
  • تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي،
  • إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي،

كما يتضمن مشروع القانون إجراءات مختلفة.

  1. مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار
  2. تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن اعادة التقييم وذلك شريطة تضمين القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل وعدم التفويت في عناصر الأصول المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل وذلك بالنسبة إلى العقارات التي تتضمنها موازنات الشركات في 31 ديسمبر 2022.
  3. تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريفالبحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية تنشط في مجال البحث العلمي وذلك شريطة ألّا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10%مع حد أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
  4. التمديد في الأجل الأقصى المحدد للدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة للمؤسسات التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ولم تدخل طور النشاط الفعلي في 31 ديسمبر 2020 وكذلك الأجل المحدد للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليه بالأحكام الانتقالية الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2021/2022 وذلك بهدف تمكين المؤسسات المعنية من الانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية المذكورة دون الرجوع فيها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تبعا للانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال انجاز الاستثمارات أو الدخول طور النشاط الفعلي (اقتراح الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية).
  5. السّماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير.
  6. التمديد في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمحددة بــ 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2025 وذلك باعتبار أن المؤسسات لم تتمكن من الاستفادة من إجراء إعادة الهيكلة المالية المنصوص عليه بالقانون المذكور في الآجال المحددة لذلك وكذلك بهدف مواصلة مساندة المؤسسات في انجاز عمليات إعادةهيكلتهاالمالية.
  7. التمديد بسنة في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق  المشتركة للتوظيف في رأسمال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها في المؤسسات والمشاريع والمحددة بـ 31 ديسمبر 2021 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بالمؤسسات ودعم عمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى تأخر نسق إنجاز الاستثمارات.
  1. مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون من قبل البنوك والمؤسسات المالية على مستوى هذ البنوك والمؤسسات وعلى مستوى المنتفع بالتخلي في اتجاه توسيع مجال المؤسسات المنتفعة بالتخلي عن الديون المذكورة بما سيمكنها من الانتفاع بإعفاء المداخيل المحققة تبعا للإنتفاع بالتخلي عن الديون وذلك بهدف تقليص حجم الديون غير المجدية وتمكين البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية منتطهيرموازناتهاخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات تبعا لتداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” مع تحديد ضوابط وشروط للإنتفاع بالامتياز المذكور. (هذا المقترح محل دراسة مع البنك الدولي).
  2. تخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بإخضاع عقود النقل الأول بمقابل لهذه المساكن بالمعلوم القار شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مع المطالبة بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظف على البيوعات العقارية في حالة تغيير صبغة استعمال المساكن المذكورة.
  3. إعفاء من إجراء التسجيل الكتابات المتعلّقة بتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية بهدف حفز المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة.
  4. تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها عند تعطل سير مصالح الجباية والاستخلاص والمتعلقة بتعليق الآجال لإيداع التصاريح والعقود والكتابات التي اقتضاها التشريع الجبائي ودفع المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات.
  5. حذف المعلوم على الإستهلاك المستوجب حاليّا بنسبة 10% على “بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء ومايماثلها من حجر رملي”، وذلك بهدف تخفيف جباية قطاع البعث العقاري والتقليص من كلفة إنجاز العقارات.
  6. توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادّة الغرانيت الخام المدرجة بالبند 251561200013 من تعريفة المعاليم الديوانية.
  7. إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بالخزن المبرّدللمنتجات الفلاحية والصيد البحري وذلك بهدف التحكّم في كلفة هذه المنتجات ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.
  8. إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء بيع المنتجات الفلاحية بأسواق الجملةوذلك بهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم واللّجوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية.
  9. منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي عوضا عن المعلوم النسبي.
  10. مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج وذلك باحتساب معاليم الجولان الموظفة على هذه السيارات والتي تمّ توريدها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج على أساس المدّة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
  11. سحب توقيف بالأداء على القيمة المضافة على الأسلاك من الفولاذ المستعملة في صنع الكوابل من الصلب المعدّة للفلاحة والصيد البحري وذلك بهدف مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المذكورة المستعملة في هذا القطاع.
  12. تعويض الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بنظام توقيف العمل بالأداء بعنوان اقتناء التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنيّة من قبل الدولة وذلك بهدف تلافي الرّواسب الجبائية من خلال تمكين المزوّدين من حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة.
  13. توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصية والمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية.
  14. إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة.
  15. منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي بعنوان إقتناءاتها من التجهيزات والمعدات والمنتجات والخدمات الضرورية لنشاطها.
  • مواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة
  1. إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية  لسنة 2021 وذلك بإخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2022 للخصم من المورد بنسبة 20% القابل للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الاقساط الاحتياطية عند الاقتضاء أو محررا من الضريبة فقط بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة المذكورة وذلك لتفادي الإشكاليات التي نتجت عن تطبيق الخصم من المورد التحرري المذكور.
  2. التنصيص صراحة ضمن القانون على أنّ الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية يستوجب استظهارهم بشهادة إعفاء أو بأي وثيقة تقوم مقامها (على غرار المراسلات) مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة وذلك في إطار تكريس الفقه الإداري المستقر وحسن تطبيق الإعفاءات وترشيدها تفاديا لمختلف الإشكاليات التطبيقية التي انجرّتعن ذلك.
  3. توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بــ:
  • اخضاع مؤسسات التمويل الصغير سواء كانت في شكل جمعيات أو شركات للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبار طبيعة نشاطها الذي يرتكز على منح القروض على غرار البنوك مع دراسة تطبيق نفس النظام الجبائي المخصص للبنوك على مستوى ضبط قاعدة الضريبة على الشركات والمتعلق بطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وشطب الديون غير القابلة للاستخلاص والتخلي عن الديون.
  • توضيح أنّ مؤسسات الدفع تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبارها مؤسسات مالية وتنجز عمليات بنكية على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، مع تمكين وكلاء الدفع الذين يعملون لفائدة المؤسسات المذكورة من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري رغم تقاضيهم لعمولات وذلك في إطار تبسيط نظامهم الجبائي وتشجيعهم على التعاقد مع مؤسسات الدفع وهو ما يساهم في تطوّر نشاط هذه المؤسسات بتوسيع شبكة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
  • تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من الوزير المكلف المالية.
  • تيسير إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومنح المؤسسات السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها خاصّة في ظل الظّروف الاستثنائية الحالية وذلك بتمكين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة من الاسترجاع الكلي للفائض المذكور دون مراقبة مسبقة على غرار المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحسب نفس الشروط.
  • استثناء المبالغ التي تم الإذن بإرجاعها لفائدة المطالب بالأداء من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص والتي لم يحل أجل دفعها وذلك بهدف مزيد الإحاطة بالمؤسسة ودعم سيولتها.
  • مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وذلك بـــ :
  • التخفيض في السقف المحدد لتداول الأموال نقدا لدى المحاسبين العموميين من 5000 د إلى 3000 د والترفيع في الخطية في صورة تجاوز هذا السقف من 1 % إلى 5 %،
  • إجبارية اقتناء منتوجات الاختصاصات باستعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية أو الكترونية. (مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
  • التخفيض في المبلغ المحدد بـ 5.000 دينار إلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي جاري به العمل وذلك بالنسبة إلى :
  • عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات اعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار اوالتي تم دفع مقابلها نقدا،
  • عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينارعوضاعن 5.000 دينارا والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا،
  • الخطية الجبائية الإدارية المحددبـ 8 % من المبالغ التي تساوي أو تفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينار او المستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالخدمات او بالمواد أو بالأملاك في صورة عدم التصريح بهوية الحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر.
  • ربط إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية(التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري..) التي يدفع ثمنها نقدا مع استثناء من  الإجراء الدفوعات نقدا التي لا تفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا.
  • إحداث  صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى ” المراجعة المحدودة” والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات صالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وتطويرالبعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق مطالب استرجاع فوائض الأداء ولاسيما فائض الأداء على القيمة المضافة.
  • ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البري عند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات.
  • رقمنة وتعصير الإدارة بتنقيح الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية لتمكين المحاسبين العموميين من تأدية النفقات بوسائل دفع إلكترونية.
  • تقليص المعاملات نقدا وتحسين جودة الخدمات وذلك بتنقيح الفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي وإدراج إمكانية استخلاص الطوابع الجبائية بواسطة وصولات خلاص على أن تحدد الطوابع المعنية وتاريخ وطرق تطبيق الاجراء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
  • مزيد توضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهبات المسندة في إطار التعاون الدّولي.
  • تمكين مصالح الجباية من إصدار قرارات التوظيف الإجباري التي تم تبليغ نتائج المراجعة الجبائية بشأنها قبل غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2022 عوضا عن 30 جوان 2021.
  • إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه.(مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
  • ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل.(مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
  • إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوص ملفات المراجعة الجبائية من خلال:
  • إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تعيين عضوي اللجنة الممثلين للمطالبين بالأداء بما يمكّن من معالجة بعض الوضعيات التي يصعب فيها تحديد الهيئة أو المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء كما يقتضي ذلك التشريع الحالي،
  • توضيح كيفية تطبيق تعليق آجال التقادم في صورة عرض الملف على لجنة المصالحة،
  • توضيح إجراءات تعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأيلجنة المصالحة وتبعات ذلك.
  • توضيح القواعد المتعلقة بطرح وتعديل الأداء على القيمة المضافة وذلك من خلال:
  • تمكين المطالب بالأداء من حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالفواتير التي تمّ اعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات وذلك في صورة الاعتماد على المحاسبة،
  • وجوب القيام بتعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان كل الفترة المنقضية في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث.
  • إعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات الترابط البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي وذلك بهدف ملائمة أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل مع بنود اتفاقية ملبورن.
  • مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية.
  • تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي
  1. ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة في استخلاص الموارد الجبائية الموظفة لفائدتها من خلال إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية ضمن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب نفس الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.
  2. الترفيع من 3% إلى 6% في المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود والكتابات والتصاريح المتعلّقة بنقل بمقابل أو دون مقابل لملكيّة عقارات (الهبات والتركات) والتي تقدّم لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم المحدّد حاليّا بـ10 سنوات من تاريخ العقد أو الكتب أو النقل. وإقرار احتساب هذا المعلوم على أساس القيمة المحيّنة للعقارات المحالة في تاريخ تقديم العقد لإجراء التسجيل بنسبة 5% عن كلّ سنة أو جزء من السنة.
  3. الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة من 5% إلى 6% وذلك بهدف إيجاد موارد إضافية لتمويل المنظومات البيئية الهادفة إلى مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة.
  4. حث المطالبين بالأداء على المبادرة بتقديم عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل بهدف إضفاء النجاعة المرجوّة لإجراء التسجيل على مستوى المراقبة الجبائيّة وتوظيف الضريبة على المداخيل والأرباح وذلك من خلال إقرار في صورة تقديم لإجراء التسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا للإجراء بعد مضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المحدّد لتسجيلها ما يلي:
  • الترفيع في أساس معاليم التسجيل النسبيّة أو التصاعديّة المستوجبة بنسبة 5% عنى كلّ سنة أو جزء من السّنة من فترة التأخير.
  • مضاعفة مرّة واحدة مقدار معلوم التسجيل المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.
  • ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا، وذلك بالإقتصار على منح الامتياز للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة والتخفيض من الحدّ الأقصى لسعة الإسطوانة وتحديد عمر السيارة التي يمكن أن تنتفع بالامتياز الجبائي (5 سنوات) والتنصيص على أن الانتفاعبالامتياز المذكور يكون مرّة واحدة كل 10 سنوات.
  • ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في الفلاحة والصيد البحري ومعدات الحفر والتنقيب عن الماء.
  • إخضاع للأداء على القيمة المضافة المشروبات الكحولية والخمور والجعة على مستوى تجارة التفصيل، وذلك في إطار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والحد من الرواسب الجبائية.
  • إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات.
  • ضبط آجال تصفية قسائم طلب التزود وذلك بهدف مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية.
  • إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدةوعلى قرارات تجديد هذه المطالب.
  • إعفاء العمولة الراجعة للبنوك بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة.
  • سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على منح الحوافز المالية الممولة من ميزانية الدولة وذلك بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الأداء وإضفاء مزيد من الانسجام على التشريع الجاري به العمل المتعلق بصرف الأموال العمومية في إطار نفقات التزوّد أو صرف الحوافز المالية والمنح.
  • تكريس مبدأ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة وذلك بإحداث معلوم طابع جبائي إمّا :
  • على وصولات المقابيض المسلّمة من قبل تجار التفصيل أو مسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.

 أو على وصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.

  1. إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي
  2. التشجيع على رعاية الأطفال المهددين وكبار السن فاقدي السند كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بـمنح صفة رئيس عائلة لرئيس الأسرة الكافلة للأطفال المذكورين ومنحه بالتالي الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية من مداخيله الصافية السنوية بهذا العنوان وكذلك منح المتكفلين بكبار السن فاقدي السند نفس الطرح المخصص للوالدين في الكفالة.
  3. مساندة مجهودات الدولة في الإحاطة والنهوض بالطفولة وذلك بتمكين مؤسسات رياض الأطفال المنخرطة في برنامج “النهوض بالطفولة المبكرة” من طرح المنحة المدفوعة لها من قبل الدولة في هذا الإطار والمقدرةبـ50 دينار بعنوان كل طفل من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الانخراط في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال.
  4. مزيد الإحاطة ومساندة الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون إعاقة بهدف تعزيز قدرتهم على تحمّل المصاريف الإضافيّة الناتجة عن احتياجاتهم الخصوصية ووضعيّتهم الاستثنائية وذلك من خلال الترفيع في الطرح الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار إلى 2000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين.
  5. سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصة بالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم “xerodermapigmentosum”.
  6. مراجعة الأداءات و المعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد -19” وذلك بـــــ:
  • التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7%،
  • الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد،
  • الإعفاء من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة الخدمات والصناعات التقليدية.
  • الإعفاء من المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية.
  • منح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة توقيف العمل بالمعاليم والأداءات الموظفة على إقتناءاتها المحلّية والمورّدة لقائمة من التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا.
  • توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد “المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب ” التي تندرج ضمن العدد 21.06 من التعريفة الديوانية عند توريدها من قبل الأشخاص المرخّص لهم من الوزارة المكلفة بالصحة.
  • التخفيض بنسبة 50% في المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 وذلك بهدف مزيد التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة.
  • إجراءات مختلفة
  • توضيح كيفية تطبيق العقوبة المتعلقة بمخالفة الجولان دون دفع معاليم الجولان الموظفة على العربات المعدة للإستعمال المهني.

إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى المراجعة المحدودة  

الفصل 32

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثان مكرر فيما يلي نصه:

القسم الثاني مكرر-المراجعة المحدودة

الفصل 41 مكرر

تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلق هذه المراجعة بجزء من الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات .و تستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة.

ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترة.

تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها.

يجب أن ينصّ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة.

ويجب ألّا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المسبق المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.

في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكررمن هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه.

لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

الفصل 41 ثالثا

تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:

  • ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.

 ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة:

  • فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة،
    • وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة،
    • وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألاّ تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
    • سبعة أيّام بالنسبة إلىأجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.
  • عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
    • عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
    • سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
    • سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة والمنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة.
    • اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة.

ولا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

الفصل 33

  • تضاف إثر عبارة “بمراجعة جبائية معمقة” الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة “أو بمراجعة محدودة”.
    • يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: ” أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة”.
    • تعوّض عبارة ” المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة ” أو ما يعادل هذه العبارة أينما وردت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة ” المراجعة الجبائية الأوليةأو المعمقة أو المراجعة المحدودة” وذلك مع مراعاة مقتضيات وضع اللغة.
    • تضاف عبارة ” بالمراجعة المحدودة أو ” إثر عبارة ” بتبليغ الإعلام المسبق ” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة ” بتبليغ الإعلام ” الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
    • تضاف إثر عبارة ” بالفصل 38 من هذه المجلة” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ” أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة”.
    • تعوّض عبارة ‘للمطالب بالأداء” الواردة بالفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة ” أو مراجعة محدودة “.
    • تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ” أو بالمراجعة المحدودة” وتلغى أحكام الفقرة السابعة منه.
    • تضاف إثر عبارة ” مراجعة جبائية أولية” الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة “أو مراجعة محدودة”.
    • تعوّض عبارة ” في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإعلام” الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 43 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي: ” في الأجل المحدد حسب الحالة بخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعة بالنسبة إلى المراجعة الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وبعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة”.
    • تعوّض عبارة” طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة “في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة”.
    • تعوّض عبارة “في أجل 30 يوما من تاريخ” الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة “في الأجل المحدد لذلك بهذه المجلة بعد”
    • تضاف عبارة ” أو المراجعة المحدودة” إثر عبارة “المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة ” المراجعة المعمقة” الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 50 من نفس هذه المجلة.
    • تعوّض عبارة ” الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44 ” الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة ” الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول الموالية المتعلقة بلجان المصالحة”.
    • تعوّض عبارة ” مراجعة معمقة ” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 80 رابعا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة ” مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة أو محدودة”.
    • تضاف إثر عبارة ” مراجعة جبائية معمقة ” الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة “أو مراجعة محدودة”.
    • تعوّض عبارة “أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل ” الواردة بالفصل 84 إحدى عشر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة ” الأجل المحدد لذلك “.
    • تعوّض عبارة “بالفصلين 44 و44 مكرر” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة ” بالفصول 41 ثالثا و44 و44 مكرر “. كما تضاف إثر عبارة “الأجل المحدد” الواردة بالفقرة الأولى من نفس الفصل عبارة “بالفصل 41 ثالثا أو”.
    • تعوّض عبارة “بالفصل 38” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة “حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر”.

الفصل 34

تدخل أحكام القسم الثاني مكرر من الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 2022 وتطبق قصرا خلال سنة 2022 للبت في مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائدة ومراقبة الانتفاع بالامتيازات الجبائية.

إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية

يسمى “المراجعة المحدودة

شرح الأسباب

 (الفصول من 32 إلى 34)

طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تراقب مصالح الجباية وتراجع التصـاريح والعقـود والكتابات والنقل والفواتيروالوثـائق المستعملة أو المثبتة لضبط الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة ودفعها أو المقدمة لغرض الانتفـاع بامتيازات أو تخفيضات جبائية أو استرجاع مبالغ زائــدة بعنوان هذه الأداءات كما تراقب احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية.

وطبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية.

وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية من ناحية ودعم مصالحة هؤلاء مع الجباية ولا سيما من خلال تطوير البعد الخدماتي والتوعوي للمراجعة الجبائية وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المقدمة من قبل هؤلاء يقترح إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة” تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز  السنة وخص هذه المراجعة بقواعد مبسّطة وآجال مخفّضة بهدف تحقيق النجاعة المرجوّة منها كما هو مبيّن بالجدول التالي:

المادةالأجل الجاري به العملالأجل المقترح للمراجعة المحدودة
1.    الأجل الأقصى لإرجاء بدء المراجعة60 يوما بالنسبة إلى المراجعة المعمقة7 أيام
2.    الأجل الأقصى لتقديم المحاسبة إلى مصالح الجباية30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالنسبة إلى المراجعة المعمقة7 أيام من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء
3.    المدة الفعلية القصوى للمراجعة  المراجعة المعمقة: –         6 أشهر بالنسبة إلى عمليات المراجعة التي تتم على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي، –         سنة في الحالات الأخرى المراجعة الأولية: 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد بـ20 يوما للرد علىطلب مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة أو بكشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش.–      30 يوماإذا تمت على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي –      60 يوما في الحالات الأخرى
4.    أجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة20 يوما من تاريخ تبليغ طلب مصالح الجباية7 أيام
5.    المدة القصوى لتوقف عملية المراجعة60 يوما بالنسبة للمراجعة المعمقة15 يوما
6.    الأجل الأقصى للرد على نتائج المراجعة الجبائية45 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة10 أيام
7.    الأجل الأقصى لرد مصالح الجباية على اعتراضات المطالب بالأداء90 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة10 أيام
8.    الأجل الأقصى لرد المطالب بالأداء على رد مصالح الجباية بخصوص اعتراضه على نتائج المراجعة15 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة7 أيام
9.    الأجل الأقصى للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة30 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة7 أيام
10.      الأجل الأقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري30 شهرا من بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة12 شهرا

هذا وبهدف تمكين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء من الاستعداد الأمثل لتطبيق الأحكام المقترحة بخصوص المراجعة المحدودة يقترح تطبيقها ابتداء من غرّة ماي 2022 على أن يقتصر تطبيقها إلى غاية موفى ديسمبر 2022 في مرحلة أولى على البت في مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائدة و مراقبة الانتفاع بامتيازات جبائية.

كما يقترح مراعاة لحقوق المطالب بالأداء عدم السماح لمصالح الجباية بإجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما يقترح بهدف دعم آليات التصدّي لكل الممارسات الرامية إلى التملص من دفع الأداءات المستوجبة إلغاء التحجير بإعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الفترة أو نفس الأداءات المنصوص عليه بالفقرة السابعة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك استثناء المراجعة المحدودة من الإجراء المتعلق بإمكانية التمديد في مدّتها لمدّة 180 يوما لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وذلك دون المساس بحق مصالح الجباية في ممارسة حقوقها التي تخولها لها هذه الاتفاقيات.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحاليالنص المقترح
الفصل 3 مع مراعاة أحكام الفصول 10 و 11 و 12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بمكان تسجيل العقود والكتابات يتمّ توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة والتصريح بها: 1.          بمكان المنشأة الرّئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدّة منشآت كائنة بالبلاد التونسية. 2.          بمكان مقرّ الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا أو أرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة المهنية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل أو متأتية من الخارج. وفي غياب مقرّ إقامة بالبلاد التونسية يتمّ توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرّئيسي للمداخيل والأرباح. 3.          بمكان المقرّ الاجتماعي أو المقر الرّئيسي بالنسبة إلى الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. وفي غياب مقرّ اجتماعي أو مقر قار بالبلاد التونسيّة يتمّ توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرّئيسي للمداخيل والأرباح. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وباستثناء معاليم التسجيل يمكن بمقتضى أمر تعيين مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصّة قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات. ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر. ويتعيّن على المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم الجبائية ببيانات مفصّلة تتعلق بنشاط كلّ منشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره الإدارة.     وتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء. ولا تمنع الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي يوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط المطالب بالأداء من ممارسة حقّ المراقبة.الفصل 3 (دون تغيير)         تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.. 2 أحكام الميزانية. 27 تمكين

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2022..

http://www.tunisianet.net/upload//uploads/fe9ee1b.pdf

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق