اخبار سياسية

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في يخص الطعن في التعديل على قانون الانتخابات

كشف كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حيدر بن عمر في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم، الثلاثاء 9 جويلية 2019، أنه بعد قرار الهيئة بقبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلا ورفضه أصلا سيتم إحالة القرار إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف بن عمر أن لرئيس الجمهورية آجال 5 أيام للرد على قرار الهيئة، مبرزا بخصوص الإجراءات المعمول بها أن لرئيس الجمهورية القرار وذلك إما بختم القرار وإحالته إلى النشر بالرائد الرسمي للجمهورية أو إرجاعه إلى مجلس نواب الشعب للتداول مرة أخرى.

وقال إنه بالنسبة إلى النواب الذين طعنوا في التنقيحات بمشروع القانون لم يعد لهم حق الإستئناف أو غيرها بإعتبار أن قرار الهيئة نهائي وملزم إلى كل السلط العمومية.

ويذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا قد تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا وإحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين. 

وتتعلق ھذه التنقیحات التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعیة، حیث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابیة، إلى جانب التصويت على تنقیحات حول الحاصل الانتخابي، حیث لا تحتسب الأوراق البیضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة في إحتساب الحاصل الإنتخابي. 

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات إقترحتھا الحكومة وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات وإلغاء نتائج من تبین قیامه أو إستفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السیاسیة أو تبین إستفادته أو قیامه بالإشھار السیاسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعیة والرئاسیة. 

وإشترط قانون الانتخابات في التنقیحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعیة ببطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسیة، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق