سيصادق عليه البرلمان في جلسة عامة الخميس.. تفاصيل مشروع تنقيح قانون التقاعد

يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد. هذا المشروع الذي طال انتظاره وكان محل جدل ونقاش وتطلب اكثر من سنتين حتى يصل إلى المرحلة ما قبل النهائية للمصادقة، وبعد ان خضع لتعديلات معمقة في نسخته الأولى والثانية التي تقدمت بها الحكومة في مناسبتين. علما ان مشروع القانون يتضمن احكاما جديدة تتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد، ( 62 سنة اجباري، مع سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات اختياري، و57 سنة بالنسبة للوظائف المنهكة والمخلة بالصحة أو المرهقة، ولأعوان السلك النشيط )، وفي نسبة المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر في القطاعين العام والخاص لتبلغ 3 بالمائة موزعة بين 2 بالمائة على المشغل، و1 بالمائة على العون أو الأجير.

وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد انهت النظر في مشروع القانون وصادقت عليه بعد اقرار تعديلات مهمة على بعض أحكامه فضلا عن تعديلات على مستوى الصياغة. قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي وقررت تعديل بعض أحكام مشروع القانون بإلغاء الفصل 37 الذي عارضه اتحاد الشغل وممثلو المتعاقدين بمختلف أصنافهم، والذي ينص على أن»يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم».واكد اعضاء اللجنة – وفقا لما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة- على «ضرورة الاستغناء عن هذا الفصل حتى لا يتم حرمان المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة المتمثلة في التعديل الآلي لجراياتهم إثر كل زيادة في الأجور في القطاع العمومي بعد المفاوضات الاجتماعية، معتبرين ذلك من أوكد واجباتهم تجاه المتقاعدين الذين عبروا بكل وضوح عن موقفهم الرافض لمقتضيات هذا الفصل وعن الآثار السلبية الناتجة عنه بالنسبة لهم».وقد تمت المصادقة على مجمل فصول مشروع القانون في إطار اللجنة مع إدخال بعض التعديلات على مستوى الصياغة وإلغاء الفصل37، كما تم تعديل نسب الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد وكيفية خلاصها بنسبة 3 بالمائة بداية من الشهرالموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي لتصبح 2 بالمائة على كاهل المشغل، و0.5 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2019، و0.5 بالمائة بداية من جويلية 2019.جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية والمكونة من أطراف الانتاج الثلاثة (حكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف) انبثقت عنها عدة توصيات ترجم معظمها في مشروع تنقيح قانون التقاعد المعروض على الجلسة العامة للمصادقة الخميس المقبل. كما تم الاتفاق صلب اللجنة على إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية في إطار تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي وتم إقرارها صلب قانون المالية لسنة 2018، وإحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية يتولى خاصة اقتراح التدابير وإلاجراءات الكفيلة سنويا بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي على مستوى قانون المالية، والاتفاق على ضرورة إسناد إلاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد بجملة من إلاجراءات المصاحبة والمتمثلة في استخلاص الديون المتخلدة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية، وإيجاد حلول تشريعية على مستوى قوانين المالية للتكفل بديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وفق جدولة محددة. كما تم الاتفاق على مراجعة طرق التصرف في الصناديق بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة والعمل على تسيير مجالس إدارتها بصفة دورية بين الأطراف الاجتماعية مع احترام مبدأ الثلاثية والتساوي بين ممثلي الاطراف الاجتماعية في تركيبة مجالس إدارتها واستقلالية قراراتها. فضلا عن ضرورة الفصل بين تمويل الضمان الاجتماعي وتمويل التدخلات الاجتماعية في إطار التضامن الاجتماعي، وتدعيم أجهزة الرقابة والاستخلاص.
النص الكامل لمشروع تنقيح قانون التقاعد معدلا كما صادقت عليه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلين 33 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:الفصل 3 (جديد): الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.الفصل 24 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62 ) سنة مع مراعاة أحكام الفصول27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.الفصل 27 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57 )سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة. تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر ذلك وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28(جديد): تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عمال وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
الفصل 29 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط.تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.الفصل 33 (جديد): يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:-العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.-الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3 -الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة): مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1 -عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة لضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان،
-62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.
الفصل 64 (جديد): يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين(57) سنة.
الفصل 67 (جديد): يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة للعسكريين:
-المحالين على التقاعد وجوبا.
-البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61( جديد)-2أ-ب-ج من هذا القانون.
الفصل 2 : تعوض عبارة «سن الستين» الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة «سن الثانية والستين».
الفصل 3: تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة «ج» إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه « الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد» يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه «مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية» ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهم:
الفصل الأول: فقرة «ج»
ج-الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
الفصل 9 مكرر: تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة (1,5 %) عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني (مكرر):
الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد

الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24(جديد) و27(جديد) و28(جديد) و29 (جديد) ومن هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي الى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27(جديد) و28(جديد) و29( جديد) و29( مكرر) من هذا القانون.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 61 (جديد) من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا: مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع االختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا: مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول27(جديد) و28(جديد) و29(جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين(62)سنة.

العنوان الثاني (ثالثا):
مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية

الفصل 71 خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
الفصل 71 سادسا: يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الاجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الاجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولاسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و 71 سادسا بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4: يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3 %) توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-2 بالمائة (2 %) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 %)على كاهل العون
بداية من جويلية 2019:
-0,5 بالمائة (0,5 %) على كاهل العون
الفصل 5: بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24(جديد) و27(جديد) و28(جديد) و29(جديد) و61(جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي:
– بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
– بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل6: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وذلك وفق الصيغ والاجراءات المشار إليها بذات الفصل وفي حدود المدة المتبقية التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65 سنة).

فصل إضافي بمشروع قانون المالية: إجراءات جديدة لاستعمال سيارة منتفعة بنظام الاعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة

تم أمس بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت على اضافة فصل لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على التالي «بخصوص العربات السيارة والدرجات النارية المنتفعة بنظام الاعفاء الكلي من المعاليم والاداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيميين بالخارج، يعتبر استعمال العربية السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام اعفاء الكلي من المعاليم والاداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.
ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية الى والدي المنتفع أو قرينه أو ابنائه أو اخوته في استعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

الصباح

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق